طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

هل يجوز لمن أجر دكانًا أن يكريَه لغيره من الباطن؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4955)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أجَّرتُ محلًّا تجاريًّا لرجلٍ قبل خمس سنواتٍ، لمدة سنةٍ، بألفَي دينارٍ في الشهر، فأجرَى عليه عمليات الصيانة، وأضاف له الديكورات، ثم قام بعد شهرينِ -دون علمي- بإعادة تأجيرهِ بأربعة آلاف دينارٍ، في نفسِ الغرضِ الذي استؤجرَ المحلّ لأجلهِ، وكنا نجددُ العقدَ كل سنةٍ، حتى علمتُ بما قام به قبل أشهرٍ، فما حكم ما قام به؟ وهل يحق لي مطالبته بشيءٍ من الزيادة التي زادَها في الإيجار؟ علما أنّ الصيانةَ والديكوراتِ التي زادَها في المحل كانت على حسابه، ولم يتم الاتفاق على خصمها مِن الإيجار، ولم أشترطْ عليه عدمَ إيجارِه للغير.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز لمن أجر دكانًا أن يكريَه لغيره من الباطن، في حدودِ مدة الإجارة، في مثل الاستعمال الذي أُذن له فيه، بمثل الأجرة الأولى أو أقلّ أو أكثر؛ لأنه مَلَك المنفعة، فجاز له أن يستغلَّها على أي وجهٍ في حدودِ ما أذن له، ولو شُرِط عليه عدم كرائِها فلا يعتدُّ بذلك الشرط؛ لأن مَا تستوفى به المنفعة لا يتعينُ، ولو اشترط تعيينه؛ ولأنه من اشتراط ما لا يفيد، قال الحطاب رحمه الله: “قَالَ فِي الْعُمْدَةِ: ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ لَا يَتَعَيَّنُ، وَإِنْ عُيِّنَ، بَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ مُؤَجَّرَهُ وَغَيْرَهُ بِمِثْلِ الْإِجَارَةِ وَبِالْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: مَعْنَاهُ إذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ دَارًا لِيَسْكُنَهَا، أَوْ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَهَا، أَوْ يَرْكَبَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ عَيَّنَ نَفْسَهُ لِلسُّكْنَى، أَوْ لِلرُّكُوبِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَسْكُنَهَا أَوْ يُكْرِيَهَا لِمَنْ شَاءَ مِمَّنْ هُوَ فِي رِفْقِهِ فِي السُّكْنَى، وَفِي خِفَّتِهِ فِي الرُّكُوبِ، وَحَذَقِهِ فِي الْمَسِيرِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ بِالْعَقْدِ، فَلَهُ أَنْ يُمْلِّكَهَا لِمَنْ شَاءَ، كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ، وَلِهَذَا يَكُونُ لَهُ إجَارَةُ مَا اسْتَأْجَرَهُ مِمَّنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ” [مواهب الجليل: 417/5].

عليه؛ فليس لك مطالبةُ المستأجِرِ بالزيادة التي زادَها في الأجرة، ما دمت تجدد له العقد كل سنة عند انتهائه، حتى ولو كنت غير عالم بتأجيره من الباطن؛ لأن علمك وعدمه لا يغير من الأمر شيئا، كما تقدّم، ولا يحق المطالبة بالزيادة فيما مضى من السنين، أما في المستقبل إذا كان التعاقد بينكما لا يزال قائما، فلك أن تشترط من الزيادة ما تشاء عند تجديد العقد، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//صفر//1444هـ

05//09//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق