بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2514)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل الوالد – رحمه الله – عن بيت سكنانا لصالح زوجته وبناته، علمًا بأن أفراد الأسرة ذكورا وإناثا يقيمون في هذا البيت، إلى وفاة الوالد، بل قد تزوج في البيت ذاته أحد إخوتي الذكور، فهل يعد هذا تنازلا صحيحًا، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].
وعليه؛ فإن كان الواقع كما ذكر في السؤال، من عدم الحيازة للعقار في حياة الواهب، فإن الهبة باطلة، ويكون العقار المذكور مال وارث؛ يقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
09/ذو القعدة/1436هـ
24/أغسطس/2015م