هل تُقبلُ شهادةُ متعاطي المخدراتِ، ومَن يتاجرُ فيها، ويؤخذُ بقولهِ في الأحكاِم الشرعية؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4995)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل تُقبلُ شهادةُ متعاطي المخدراتِ، ومَن يتاجرُ فيها، ويؤخذُ بقولهِ في الأحكاِم الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمِن شرط قَبولِ الشهادةِ العدالةُ، فمَن لم تثبتْ عدالته -وأوْلى مَن عُرفَ بفسْقِه- لا تُقبلُ شهادتُه، ولا يعتدُّ بها في الأحكام الشرعية، قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق:2]، وقال تعالى: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾ [البقرة:282]، وقال ابن جزي: “وأما الْعَدَالَة فَمُشْتَرَطَةٌ إِجْمَاعًا، وَالْعدْل هُوَ الَّذِي يجْتَنب الذُّنُوبَ الْكَبَائِر، وَيَتَحَفَّظُ مِنَ الصَّغَائِر، وَيُحَافِظُ عَلَى مُرُوءَتِهِ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ وَقَعَ فِي كَبِيرَةٍ كَالزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ” [القوانين الفقهية:203].
وتعاطي المخدرات في حكم السكر وشرب الخمر؛ بل هي أشد ضررا من الخمر لما يبتلى به صاحبها من الإدمان عليها، والإضرار البالغ بعقله وصحته، فمتعاطيها فاسق غير عدل لا تقبل شهادته ولا ترضى؛ لأنه مرتكب لمعصية من الكبائر، والمتاجر فيها آثم؛ لأنه يقوم بتوفيرها للمتعاطين لها، فهو شريك لهم معين لهم على الإثم والعدوان، وذلك كله إثمٌ من كبائر الذنوب يسلب العدالة ويسقط الشهادة، والله أعلمُ.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//ربيع الأول//1444هـ
09//10//2022م