بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5001)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجلٌ عن بنتينِ وأخٍ شقيقٍ فقط، فما نصيبُ كل وارثٍ؟ وهل ترثُ البنتانِ من عمهما إنْ توفيَ؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحالُ كما جاء في السؤال، والورثة محصورينَ في من ذكر، فللبنتين الثلثانِ فرضًا، والباقي للأخ الشقيقِ تعصيبًا، ولا ترثُ بنتُ الأخ إن توفيَ عمها؛ لأنها مِن ذوِي الأرحامِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20//ربيع الأول//1444هـ
16//10//2022م