فريضة شرعية 140
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2528)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي الأب (خ)، عن زوجته (ض)، وثلاثة أبناء (س)، و(م)، و(د)، ثم توفي الابن (س)، عن أمه (ض)، وأولاده (ح)، و(ف)، و(ك)، و(ط)، ثم توفي الابن (م)، عن أمه (ض)، وزوجته (ج)، وولديه (ش)، و(ب)، ثم توفيت الأم (ض)، عن ابنها (د).
فهل التعصيب لأبناء (س) و(م) و(د) بالتساوي، أم أن التركة تقسم على الورثة حسب ترتيب وفيات مورثيهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكر السائل في سؤاله، فإنه يجب تقسيم التركة حسب الفريضة الشرعية؛ لأن الابن (د) قد ورث ميراثًا يزيد على ميراث أخويه (س)، و(م)؛ لأنهما توفيا قبل أمهما، وقد ورثت الأم منهما إضافة إلى ميراثها من زوجها، ثم ورث الابن (د) تركة أمه كلها.
وعليه؛ فإن حصة أولاد (د) تزيد على حصة أولاد (م) وأولاد (س)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
15/ذو القعدة/1436هـ
30/أغسطس/2015م