من يستحق المرتب الضماني للمتوفَّى؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2537)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت زوجتي، وقسمت تركتها حسب الفريضة الشرعية، ويُصرف لها الآن راتب ضماني قدره (330) دينارًا، تأخذه أمها، ولا يشاركه فيها أحد من الورثة، فما حكم هذا المرتب؟ وهل يُصرف بحسب الفريضة الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المرتب المتحصل عليه بعد وفاة زوجتك، يقسم على حسب قوانين ولوائح الجهة المختصة، وهي صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يعدُّ ميراثًا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية؛ لأنَّ المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
18/ذو القعدة/1436هـ
02/سبتمبر/2015م