بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5082)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (خ) عن أربع بنات، وهن: (ف)، و(ن)، و(ع)، و(س)، وعن أخت، وهي: (ك)، ولا وارثَ لها غيرهنَّ، فكيفَ تقسم التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ستةِ أسهم (6)، صح منها للبنات أربعة أسهمٍ (4) الثلثان فرضًا، لكل بنتٍ سهمٌ واحدٌ (1)، والباقي سهمان (2) للأخت تعصيبًا مع البنات، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول التالي، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
2
|
3 | 6 | |
3/2 (4) |
بنت (ف) | 2 | 1 |
بنت (ن) |
1 |
||
بنت (ع) |
1 |
||
بنت (س) |
1 |
||
الباقي تعصيبًا | أخت (ك) | 1 |
2 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//جمادى الآخرة//1444هـ
15//01//2023م