طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

أسئلة في الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2547)

 

ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:

ما هي الشروط والضوابط لتزويج الشباب من مال الزكاة؟

ما هي الشروط والضوابط لسداد ديون الغارمين من مال الزكاة؟

ما هي الشروط والضوابط لبناء بيوت للمستحقين من مال الزكاة؟

هل يجوز دفع مال الزكاة نقدا للمؤسسات القائمة على شؤن اليتامى والعجزة والمسنين، الذين ليس لهم دخل ولا عائل؟

وهل يجوز للمؤسسة دفعها لهم في صورة مواد غذائية وطبية وملابس ومعدات، يحتاجها النزلاء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مِن مصارف الزكاة: الفقراء والمساكين، والفقير والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله لحاجاته الأساسية؛ كالأكل والشرب والمسكن واللباس، وغيرها من الحاجيات، فيجوز دفعها لمن هذا حاله، سواء كان لتزويجه، أو لبناء مسكن له، أو لقضاء دينه، ولا يجوز إعطاؤها ولا أخذها لأجل الكماليات، والتوسع في الإنفاق؛ قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].

والفقير: هو مَن كانت فاقته وفقره في الحاجيات لا في الكماليات، قال الحطاب – مختلطا كلامه بكلام خليل – رحمهما الله: “(وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة)، يعني: أنه يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادمًا للكفاية؛ إما بأن لا يكون له شيء أصلا، ولا له من ينفق عليه، ولا له صنعة، أو يكون له شيء قليل لا يكفيه، أوْ له مَن ينفق عليه نفقةً لا تكفيه، أوْ له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها” [مواهب الجليل:342/2].

وأما دفع الزكاة نقدًا إذا كان بدلًا عن العين التي وجبت فيها الزكاة؛ فقد كرهه بعض أهل العلم؛ لأنه في معنى شراء الصدقة من الفقير، وجوزه آخرون إذا كان فيه مصلحة للفقير.

وأما دفعها لمستحقيها على صورة مواد غذائية ونحوه، فالواجب إعطاء الزكاة للفقير يتصرف فيها كيف شاء، أو إعطاؤها لوليه إن كان سفيها، ولا تصرف بدلا عنه، لا في مواد غذائية ولا غير ذلك، إلا إن أذن هو بذلك، قال المواق: “قال ابن القاسم: من ذبح شاة زكاته، فجزأها، وفرقها، فإنها لا تجزئه. ابن رشد: وكذا قال ابن حبيب أيضا، وهو الأظهر؛ لأنه بمنزلة من أخرج عن العين عرضًا، وانظر إذا دفع الشاة لمن يذبحها للمساكين يفرقها عليهم، ظاهر كلام أبي محمد بن أبي زيد أن ذلك لا يجزيه أيضا؛ لأن يد وكيله كيده” [التاج والإكليل:219/3].

عليه؛ فيجب دفع الزكاة مباشرة للفقير ليتصرف فيها بما يحتاجه من بناء مسكن، أو تغطية نفقات الزواج ونحوه، إذا كان لا يملك النفقات الضرورية لذلك، ويجوز أيضاً دفعُها لقضاء ديون الغارمين، الذين لا يملكون ما يقضون به ديونهم، كما يجوز دفع الزكاة للمؤسسات الخيرية، المرخّص لها من وليّ الأمر بذلك، لدفع الزكاة مباشرة لمستحقيها، دون التصرف فيها، إلا بإذنهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

غيث بن محمود الفاخري

 

نائب مفتي عام ليبيا

25/ذو القعدة/1436هـ

09/سبتمبر/2015م

    

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق