بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5221)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ص)، عن أبنائها وبناتها: (ح)، و(م)، و(د)، و(ع)، و(ر)، و(ن)، و(ف)، و(ق)، أولاد المرحوم: (ح غ)، وتركت مبلغًا ماليًّا قدرُه: مائة وثلاثة وثلاثون ألفا، ومائتان وتسعةُ دنانير، وخمس مائة درهم لا غير (133209.500 د.ل)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية، وقسمة المبلغ على الورثة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثني عشر سهما (12)، للأولاد تعصيبًا، للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحُّ منها لكل واحدٍ من الأبناء سهمان (2) ولكل واحدة من البنات سهم واحد (1).
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
- نصيب كل واحدٍ من الأبناء (ح)، و(م)، و(د)، و(ع): (22201.5834) د.ل
- نصيب كل واحدة من البنات (ر)، و(ن)، و(ف)، و(ق): (11100.7917) د.ل
والقسمة موضحة بالجدول المرفق.
12 | 133209500 د.ل | |
ابن(ح) | 2 | (22201.5834) د.ل |
ابن(م) | 2 | (22201.5834) د.ل |
ابن(د) | 2 | (22201.5834) د.ل |
ابن(ع) | 2 | (22201.5834) د.ل |
بنت(ر) | 1 | (11100.7917) د.ل |
بنت(ن) | 1 | (11100.7917) د.ل |
بنت(ف) | 1 | (11100.7917) د.ل |
بنت(ق) | 1 | (11100.7917) د.ل |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//ذو الحجة//1444هـ
19//06//2023م