طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

ما مقدار دية الجناية على العين والأذن

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (305)

 

           ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

        حصل عندنا نزاع وشجار مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص وفقدانه لإحدى عينيه وإحدى أذنيه، فما مقدار الدية في العين الواحدة والأذن الواحدة؟

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

        فإن دية العين الواحدة ودية ذهاب بصرها نصف دية النفس، وكذلك دية الأذن الواحدة إذا ذهب سمعها نصف دية النفس؛ لما في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون …” ولما رواه البيهقي عن عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: “فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ”، وعن علي رضي الله عنه قال: “وفي الأذن النصف”. ونصف الدية خمسون من الإبل، وتقدر بـ(2000) جراما تقريبا من الذهب الخالص على أهل المدن، ولأهل المجني عليه أن يصطلحوا مع الجاني ولو بأقل مما ذكر إذا رأوا ذلك.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/رجب/1433هـ

2012/6/17

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق