بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5253)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجة وخمسة أبناء ذكور وبنتين، وعليه دين قيمته (57000 د.ل)، وقد باع الورثة عقارا له بقيمة (732000 د.ل)، فكيف يقسم المبلغ على الورثة، وفق الفريضة الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن تسديد الدين يقدم على قسمة التركة؛ لأنه من الحقوق المتقدمة على الإرث، قال خليل رحمه الله: “يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَالمرهون… ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ… ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ” [المختصر: 260].
وإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة وتسعين سهما (96)، صح منها للزوجة اثنا عشر سهما (12) الثمن فرضًا، والباقي لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فصح لكل واحدٍ من الأبناء الخمسة أربعة عشر سهما (14)، ولكل واحدة من البنتين سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
وعليه؛ فإن المبلغ المذكور يصير بعد سداد الدين (675000 د.ل) ستمائة وخمسةً وسبعين ألف دينار، وتكون قسمته على النحو الآتي:
ــ نصيب الزوجة (ف) هو: (84.375 د.ل) أربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون دينارًا.
ــ نصيب كل واحد من الأبناء الذكور (م) و(أ) و(ح) و(ع) و(ص) هو: (98437.5 د.ل) ثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وثلاثون دينارا ونصف دينار.
ــ نصيب كل واحدة من البنتين (س) و(هـ) هو: (49218.75 د.ل) تسعة وأربعون ألفا ومائتان وثمانية عشر دينارا وثلاثة أرباع الدينار، والله أعلم.
12 | السهم | المبلغ | ||
8 | 96 | 675000 | ||
8/1 | (ف) زوجة | 1 | 12 | 84375 |
الباقي تعصيباً (12) |
(م) ابن | 7 | 14 | 98437.5 |
(أ) ابن | 14 | 98437.5 | ||
(ح) ابن | 14 | 98437.5 | ||
(ع) ابن | 14 | 98437.5 | ||
(ص) ابن | 14 | 98437.5 | ||
(س) بنت | 7 | 49218.75 | ||
(هـ) بنت | 7 | 49218.75 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//محرم//1445هـ
31//07//2023م