طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هل ترث المطلقة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2620)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

إنه في يوم 29/4/2015م توفي والدي (ع) وكان قد طلق والدتي طلاقاً شرعيّاً إلا أنه لم يثبت طلاقها بحكم قانوني، ولا زالت مقيدة بالسجل المدني أنها زوجته، وعند استخراجنا للفريضة الشرعية كانت والدتي من ضمن الورثة. فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان والدك قد طلق والدتك طلاقاً شرعيّاً كما جاء في السؤال، وخرجت من عدتها في حياته، أو كان الطلاق بائناً، فلا يحقّ لها من الميراث شيء؛ لأن العلاقة بينها وبين زوجها قد انقطعت، إلا إذا طلقها في مرض الموت، فإنها ترث منه معاملة له بنقيض مقصوده، قال ابن أبي زيد القيرواني: “والمطلقة ثلاثًا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه” [الرسالة: 1/143]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

07/المحرم/1437هـ

20/أكتوبر/2015م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق