طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5264)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (س)، عن زوجته (ن)، وابنته (ج)، وأخويه الشقيقين (أ)، و(ط)، وأخته الشقيقة (ص)، وترك مبلغا من المال قيمته 184 ألف دينار، والمطلوب: قسمة المبلغ المذكور بين الورثة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (40) سهما، صح منها للزوجة (ن) خمسة أسهم (5) الثمن فرضا، وصح منها للبنت (ج) عشرون سهما (20) النصف فرضا، وصح لكل واحد من الأخوين الشقيقين (أ) و(ط) ستّة أسهم (6)، وصح للأخت الشقيقة (ص) ثلاثة أسهم (3) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

نصيب الزوجة (ن) هو: (23004.5) د.ل، ثلاثة وعشرون ألفا وأربعة دينارات ونصف دينار.

نصيب البنت (ج) هو: (92018) د.ل، اثنان وتسعون ألفا وثمانية عشر دينارا.

نصيب الأخ (أ) هو: (27605.4) د.ل، سبعة وعشرون ألفا وستمائة وخمسة دينارات وأربعمائة درهم.

نصيب الأخ (ط) هو: (27605.4) د.ل، سبعة وعشرون ألفا وستمائة وخمسة دينارات وأربعمائة درهم.

نصيب الأخت (ص) هو: (13802.7) د.ل، ثلاثة عشر ألفا، وثمانمائة دينار وديناران وسبعمائة درهم.

 

   

 

 

 

 
5  
8 40 184036
ن (زوجة) 1 5 23004.5
ج (بنت) 4 20 92018
أ (أخ) 3 6 27605.4
ط (أخ) 6 27605.4
ص (أخت) 3 13802.7

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20//المحرم//1445هـ

07//08//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق