طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقفقضايا معاصرة

إنشاء شركة للتأمين التكافلي من إيرادات استثمار أملاك الوقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2685)

 

السيد/ وكيل وزارة الأوقاف ورئيس لجنة استثمار أملاك الوقف – حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ردا على مراسلتكم المشار إليها بشأن سؤالكم عن جواز إنشاء شركة وقف للتأمين التكافلي من إيرادات استثمار أملاك الوقف.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن استثمار إيرادات الوقف جائز لضمان استمرارية الوقف، وإنشاء صندوق تأمين تكافلي من إيرادات الوقف يحتاج إلى ضوابط منها:

– التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، سواء تلك المتعلقة بالتأمين أم المتعلقة بالاستثمار.

ـ سؤال المتخصصين والخبراء في مجال الاستثمار.

ـ وجود هيئة شرعية لمراقبة سير العمل في هذه الشركة، حتى لا يلتبس فيها التأمين التكافلي بالتجاري.

ـ مراعاة جانب الأمان لأصول الوقف، وعدم تعريضها للخطر. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيـــث بن محمــود الفـاخــــري

نائب مفتي عام ليبيا

04/صفر/1437هـ

16/نوفمبر/2015م

      

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق