بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5306)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ص)، عن زوجته: (س)، وأولاده منها، وهم: (م)، و(ن)، و(هـ)، و(أ)، والمطلوب: قسمة مبلغ مالي قدره: خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون دينارًا (5523 د.ل) على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعيّة إلى أربعين سهماً (40)، صحّ منها للزّوجة (س) خمسة أسهم (5) الثُّمُنُ فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها للابن (م) أربعة عشر سهماً (14)، ويصحّ منها لكلّ واحدةٍ من البنات: (ن)، و(هـ)، و(أ)، سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق، والله أعلم.
عليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
ــ نصيب الزوجة (س) هو: ستمائة وتسعون دينارًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون درهمًا (690.375).
ــ نصيب الابن (ن) هو: ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دينارًا وخمسة دراهم (1933.05).
ــ نصيب كل واحدة من البنات (ن)، و(هـ)، و(أ) هو: تسعمائة وستة وستون دينارًا وخمسمائة وخمسة وعشرون درهمًا (966.525).
5 | |||
8 | 40 | 5523 | |
س (زوجة) | 1 | 5 | 690.375 |
م (ابن) | 7 | 14 | 1933.05 |
ن (بنت) | 7 | 966.525 | |
هـ (بنت) | 7 | 966.525 | |
أ (بنت) | 7 | 966.525 |
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//صفر//1445هـ
11//09//2023م