بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5338)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت س عن بناتها الخمس، وهنَّ: (ع)، و(م)، و(ر)، و(ف)، و(غ) بنات المرحوم ق، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثةُ محصورين في مَن ذكر، فإنَّ للبنات الخَمس الثلثينِ؛ لقوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ) [النساء:11]، يقتسمنه بالسوية والباقي لأقرب عاصبٍ ذكر للمتوفاة يوم وفاتها، فإن لم يوجد عاصب – وذلك بعد التحري والتثبت من جهات الاختصاص القضائية وغيرها- فالباقي يُرَدُّ على البنات، وتؤول إليهنَّ التركة كلها فرضًا وردًّا، وتنتهي الفريضة إن لم يوجد عاصب بعد الردِّ إلى خمس حصص، يصحّ منها لكلِّ واحدة من البنات حصَّةٌ واحدةٌ فرضًا وردًّا، تمام القسمة، والله أعلم.
3 | 15 | ||
2/3 | ع (بنت) | 2 | 2 |
م (بنت) | 2 | ||
ر (بنت) | 2 | ||
ف (بنت) | 2 | ||
غ (بنت) | 2 | ||
الباقي تعصيبًا | أقرب عاصب | 1 | 5 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//ربيع الآخر//1445هـ
17//10//2023م