طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم بقاء بنتِ الزوجة وهي الربيبة مع زوجِ أمّها في منزلٍ واحدٍ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5344)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل زوجُ المرأةِ يُعَدُّ محرمًا لابنتِها من رجلٍ آخر؟ وهل يمكنها أن تعيشَ معه في منزلٍ واحدٍ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّه بدخول الرجلِ بالمرأة تحرم عليه ابنتها، ويصيرُ محرَمًا لها؛ لقول الله تعالى في ذكر المحرّمات: ﴿‌وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].

عليه؛ فلا مانعَ مِن بقاء بنتِ الزوجة وهي الربيبة مع زوجِ أمّها في منزلٍ واحدٍ؛ لأنه مِن محارمها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//ربيع الآخر//1445هـ

24//10//2023م   

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق