طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

حكم اتخاذ الحجامة مهنة، وحكم أخذ الأجرة عليها.

هل العلاج بالحجامة مشروع لا حرج فيه؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5352)

 

السيد المحترم/ رئيس النقابة العامة للطب المكمل بليبيا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة لطلب الفتوى الشرعية في حكم اتخاذ الحجامة مهنةً، وحكم أخذ الأجرة عليها.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن العلاج بالحجامة مشروع لا حرج فيه، وأخذ الأجرة عليه جائز، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم (احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ) [البخاري: 2159]، ونقل ابن أبي زيد عن مالك أنه قال: “وَلَا بَأْسَ بِمُشَارَطَةِ الحَجَّامِ عَلَى الحِجَامَةِ وَلاَ بَأْسَ بِكَسْبِهِ” [النوادر والزيادات:7/49]، ورُوي عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: “إِنَّ ‌الحَجَّامِينَ كَانَ لَهُمْ سُوقٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ” [شرح صحيح البخاري لابن بطال:6/410].

وعليه؛ فيجوز أن تُتَّخَذَ الحجامةُ مهنةً، ويجوز أخذ الأجرة عليها، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

حسن بن سالم الشريف

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//ربيع الآخر//1445هـ

24//10//2023م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق