طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

من المستحق للحبس على الذكور دون الإناث المفتَى ببطلانه؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5364)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

من المستحق للحبس على الذكور دون الإناث، المفتَى ببطلانه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المستحق للحبس على الذكور دون الإناث – المفتى ببطلانه – هم ورثة المحبس، بتقدير موته بتاريخ: 24/ 04 /1973م، وينتقل نصيبهم إلى ورثتهم من بعدهم، فيقسم الحبس على من كان حيًّا من الورثة في هذا التاريخ ذكورًا وإناثًا، حسب الفريضة الشرعية، ويعد المحبس كأنه مات في هذا الوقت، جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية رقم (1) لسنة 1443هــ 2022م، بتعديل القرار رقم (1) لسنة 1435هـ 2014م، بشأن الوقف المعقب، ما نصّه: “تتم قسمة الوقف الذي حُكِم ببطلانه على ورثة المحبس الموجودين من الذكور والإناث وقت نفاذ القانون، بتاريخ: 24/ 04 /1973م، ويعتبر المحبس كأنه مات في هذا التاريخ، فمن مات أصله قبل سنة (1973م) وكان هذا الأصل أنثى؛ فإنه لا يرث، ولا يدخل في القسمة، ومن استحق شيئًا من الموجودين يوم تاريخ إلغاء الوقف بمقتضى الفريضة الشرعية؛ ذكورًا وإناثًا، فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة ونحو ذلك”، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//ربيع الآخر//1445هـ

06//11//2023م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق