بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2671)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
وهب (ح) قطعة أرض لأبنائه، ووهب منزلا لبناته، ولم تتم حيازة هذه العقارات في حياة الواهب؛ لأنه كان رافضا أن يتصرف أحد من الموهوب لهم فيما وهب له، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزَها الموهوبُ له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرفَ المالك في ملكِه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].
وعليه؛ فإن حاز الموهوب لهم الهبة، وتصرفوا فيها في حياة الواهب، فالهبة صحيحةٌ تامّة، ولا تدخل في الميراث، فإن لم تحصل الحيازة حتى مات الواهب – كما جاء في السؤال – فالهبة باطلة، وترجع ميراثا، يقسم على جميع الورثة الأحياء يوم وفاة المورث، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
30/المحرم/1437هـ
2015/11/12م