طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

تفسير لفظ (الرملة) المكتوب في وثيقة بيع قديمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5426)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

اشترى رجلان قطعة أرض وذلك بموجب عقدي شراء وقد نعتت القطعة بحدودها الأربعة؛ فكان نعتها بموجب عقد الشراء الأول ما نصه: (قبلة كثيب رمل فاصل بينها وبين أرض الشيخ س ومن معه ..)، وبعقد الشراء الثاني ما نصه: (قبلة رملة هناك وأرض لورثة م)، فهل الرملة المنعوتة بالحد القبلي بالعقدين المذكورين هي داخل حدود الأرض المشتراة أم هي خارجة؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالظاهر أن الرملة المنعوتة ليست من المحدود، ولا من الأرض الأخرى التي تليها، وإنما هي أرض مباحة بين الأراضي المملوكة، فتحديد الأرض برمل أو كثيب مثل تحديدها بجبل أو نهر أو طريق، فهو من المباح، وليس مملوكا لأحد من الطرفين، وهذا يدخل في قول الموثقين: الحدُّ يدخل في المحدود إذا كان مملوكا للبائع إلا لصارف، فكونه كثيبا قرينة صارفة عن كونه ملكا للبائع، ويطالب مدعي دخولِ الكثيب في المحدود بالبينةِ المثبِتةِ لملكيته للمشتَرَى منه، قال الدّسوقِي رحمه الله: “وَحَدُّ الْمَبِيعِ سَوَاءً كَانَ دَاراً أَوْ أَرْضاً مِنْهُ إِذَا كَانَ مِلْكاً لِلْبَائِعِ” [حاشية الدسوقي: 3/173]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//جمادى الآخرة//1445هـ

17//12//2023م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق