بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2691)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تشاجرتُ مع زوجتي يوم (20) رمضان، وهي نفساء، وهدّدتها بأنها إذا خرجَت مِن بيتنا إلى بيتِ أهلها فهي طالقٌ، وإذا خرجَتْ مِن بيتِ أهلها إلى بيتِ خالتها فهي طالقٌ بالثلاثة، وقد خرجتْ مِن بيتنا إلى بيتِ أهلِها في نفسِ اليوم، ولكنها لم تذهبْ إلى بيتِ خالتها، علمًا بأني قد طلقتُها مرةً قبل هذه، وراجعتُها، فما حكمُ هذه الطلقة؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الطلاق المعلق على شيء، مثل الخروج من البيت ونحوه، يقعُ إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7].
عليه؛ فإنْ كان الواقع ما ذُكر في السؤال، فإن الطلاق قد وقعَ بمجردِ خروجِ الزوجةِ مِن بيتها إلى بيتِ أهلِها، وبمرورِ ثلاثة أطهار بعدَ خروجِها تكونُ قد خرجَتْ مِن العدة، فلا يحلُّ لك مراجعتُها إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، مادامَت هذه هي الطلقة الثانية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
05/صفر/1437هـ
17/نوفمبر/2015م