حكم شراء المنتجات من المواقع التي تدعم المثليين (الشواذ)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5457)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم شراء المنتجات من المواقع التي تدعم المثليين (الشواذ)؟ وما حكم المال المكتسب من الاتجار مع مثل هذه المواقع؟ حيثُ إنّ التعاملَ مع غيرِها فيه صعوبةٌ مع غلاءِ الأسعار.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ جريمة قوم لوط والشذوذ الجنسي جريمة عظمى، وكبيرة من أكبر الكبائر، وذنب من أقبح الذنوب، وقد أهلك الله قوم لوط عليه السلام لما تمادوا في غيهم، واستمرؤوا هذا الفعل الشنيع بأنواع رهيبة من العقوبة، قال الله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ [الحجر:72-74]، ويحرم الإعانة على هذه الفاحشة العظيمة، أو المساهمة في انتشارها، أو دعم فاعليها، ماديًا أو معنويًا؛ لما في ذلك من نشر الفساد والفاحشة في الأرض، وذلك من أسباب الهلاك والعذاب والدمار للأمم والمجتمعات والأفراد، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على المنكر؛ فقال سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:2].
عليه؛ فإن التعامل مع المواقع والتطبيقات التي تدعم الشواذ وتناصرهم في قضاياهم يُعدُّ محرمًا؛ لأنّه من التعاون على الإثم والعدوان، وغلاءُ الأسعار وصعوبةُ التعاملِ مع المواقعَ الأخرى غير المروجة للمثلية، لا يعد مبررًا للتعامل مع المواقع التي تدعو إلى الفجور، وكون هذه المواقع أرخص من غيرها يدل على أنّها مدعومة من منظمات عالمية تصرف عليها الأموال لإشاعة الفاحشة وتحبيبها إلى الناس، وهذا أدعى إلى محاربتهم ومقاطعتهم؛ لأن دفع الأموال إليهم بالشراء تشجيع لهم، وعون لهم على المنكر وتوسعهم في نشاطهم الآثم، وهو مما يدخل في إشاعة الفاحشة بين الناس، قال الله تعالى : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النور:19].
ولمّا كان تداول هذه السلع بالبيع والشراء محرمًا كان المال المكتسب منها محرمًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) [الدراقطني:2815]، وفي المواقع التي لا تدعم هذا النشاط الخبيث غُنيةٌ عن الحرام، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//جمادى الآخرة//1445هـ
08//01//2023م