طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم الوصية للمتبنى بثلث التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

رقم الفتوى (5460)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تبنى ع ابْنًا، وقام بتربيته مع أسرته، وأوصى له بثلثِ أملاكه، فما حكم هذه الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الله تعالى قد جعل للمسلم الحقّ في الوصية بثلثِ ماله، إذا لم يكن لوارثٍ؛ ففي الحديثِ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ) [ابن ماجه: 2709]، ولا يجوز له الوصية بأكثر من الثّلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بشطر ماله: (الثُّلُثُ، وَالثّلُثُ كَثِيرٌ) [البخاري: 2742]، فإن وقعت الوصية بأكثر من الثلث يتوقف الزائد منها على إذنِ الورثة، ويعدّ إذنهم بذلك ابتداءَ عطيةٍ منهم.

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، وقَبلَ الموصَى له الوصيةَ بعد موتِ الموصي لا قبلَه، فالوصيةُ صحيحةٌ، نافذةٌ شرعًا، وعلى ورثة الموصي تنفيذ الوصية، وإخراج الثلث من كامل أملاكه، قبل اقتسام التركة، كما قال الله في قسمة الميراث: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:12]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02//رجب//1445هـ

14//01//2424م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق