الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5420)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ك س) عن زوجته، وهي (س)، وأخ شقيق، وهو (ظ)، وأخت شقيقة، وهي (ص)، وليس له أولاد، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع فرضًا، والباقي بين الإخوة الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وعليه؛ فقد صحّت الفريضة الشرعية من (4) أسهمٍ، صحّ منها للزوجة (س) سهمٌ واحدٌ (1)، ولأخيه (ظ) سهمان (2)، ولأخته (ص) سهم واحد (1) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
4 | ||
4/1 | س (زوجة) | 1 |
الباقي تعصيباً | ظ (أخ شقيق) | 2 |
ص (أخت شقيقة) | 1 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04// جمادى الآخرة//1445هـ
17//12//2023م