طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية للوارث لا تجوز

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2740)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

والدي (ح)، يملك عمارة مكونةً من ثلاثةِ طوابق، أوصى بأن يكون لبنتيه (س)، و(هـ) الدور الأول من العمارة، ولـبنتيه (ر)، و(ل) الدور الثاني، ولـ(زوجته) و(بنت بنته) الدور الثالث، وأوصى بأن تكون سيارته لـ(زوجته)، والمبلغ الذي بالمصرف يقسم على الورثة، هو وقطعة أرض تكون لجميع الورثة، فما حكم تنفيذ مثل هذه الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه بحسب ما ذكر في السؤال، فإن الموصي قد أوصى لزوجته وأبنائه الوارثين، والوصية للوارث لا تجوز، إلاّ إذا أجازها كلّ الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].

وعليه؛ فلا تصح الوصية المرفقة، إلاّ إذا وافق جميع الورثة على إمضائها، باستثناء (بنت البنت)، فإن وصيتها إن كانت في حدود الثلث فهي صحيحة نافذة، وما زاد عن الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثلث، والثلث كثير) [الموطأ:1495]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

10/ربيع الأول/1437هـ

21/ديسمبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق