طلب فتوى
الأطعمة والأشربة والصيدالعباداتالفتاوى

حكم أكل الأغذية المعدلة وراثيا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5494)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا طالبةٌ أعملُ على بحثٍ أكاديمي، وأحتاجُ رأيكم في حكم تناولِ الأغذية المعدلة وراثيًّا، وهي كائنات حيةٌ (حيوانات ونباتات)، أُدخِلت على حمضها النووي تغييراتٌ باستخدامِ الهندسة الوراثية؛ لإحداث تغيير في سلالاتها، والتحكّم في صفاتها الوراثية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فحكمُ أكل الأغذية المعدلة وراثيا -سواء كانت نباتات أو حيوانات- متوقفٌ على ما يترتبُ عليه من أضرار أو منافع، وما زالتِ الأبحاثُ مستمرةً لمعرفة تأثيرهِ على صحة الإنسان والحيوانِ والبيئة، على المدى البعيدِ والقريبِ.

فبعضُ المنظمات المدعومة دوليًّا، كمنظمة الصحة العالمية، تقللُ من مخاطرِ التعديلِ الوراثي للأطعمة، وثمةَ في المقابلِ دراساتٌ تحذر من أضرارٍ محتملةٍ ناجمةٍ عنه، كالحساسيةِ، وظهورِ بعض حالاتِ المناعة ضدَّ المضاداتِ الحيوية، وغيرِ ذلك مِن الأضرار.

وقد جاء في قرارِ مجمع الفقه الإسلامي رقم: 203 (9/21) بشأن الوراثة والهندسة الوراثية، ما نصه: “الأصل في الاستفادة من الهندسة الوراثية في النبات والحيوان الإباحة والجواز، وهذا الجواز مقيّد بضوابط، أهمها:

(أ) ألا يؤدي هذا الاستعمال إلى ضرر عاجل أو آجل.

(ب) أن يكون هذا الاستعمال لغرض صحيح مباح، دون عبثٍ أو إسراف.

(ج) أن يتولاه أصحاب الخبرة والثقة”.

عليه؛ فإذا تحققت ضوابط الجواز كان تناول هذه الأطعمة جائزًا، ومتى ثبت ضرره على الإنسان كان ممنوعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [الموطأ: 2895]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01/شعبان/1445هـ

11/فبراير/2024م   

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق