طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

حكم زكاة أموال الجمعيات الخيرية

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (    )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجب على الجمعية الخيرية دفع الزكاة في أموالها إذا بلغت النصاب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فأموال الجمعيات الخيرية، وما في حكمها، تعدّ في حكم الوقف، ومال الوقف تجب فيه الزكاة عند المالكية، قال الحطاب في مواهب الجليل : “… لأن الإمام مالكا رضي الله عنه أوجب الزكاة في ثمر الحائط الموقوف على غير معينين ـ نحو الفقراء ـ إذا كان خمسة أوسق، ثم يفرق الباقي على الموقوف عليهم بالاجتهاد” [مواهب الجليل: 165/3ـ166]، فعلى من يتولى إدارة الجمعية أن يزكي المال الموجود في الجمعية كل سنة إذا لم ينقص عن النصاب، وحال عليه الحول. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

      

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق