طلب فتوى
العباداتالفتاوىالمساجدالوقف

تأجير غرفة في مسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2751)

 

السيد/ رئيس مجلس إدارة جمعية أم الأيتام الخيرية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلي مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم الاستمرار في استغلال غرفة ملحقة بأحد المساجد، في الأعمال الإدارية للجمعية، وهل يجوز ذلك مقابل دفع إيجار رمزي لصندوق المسجد؟

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت الحجرة خالية، والمسجد غير محتاج إليها، فلا حرج في استعمالها في تقديم خدمة للمسلمين، من قبل الجمعية أو من غيرها، مقابل إيجارٍ ينفق في مصالح المسجد، بقدر أجرة المثل؛ لأن الوقف لا ينتفع به بلا عوض، فأقل أحواله أن يكون كالملك الخاص؛ ما يُبذل منه ينبغي أن يكون له مقابلٌ يعودُ عليه بالنفع، وإلَّا صار تضييعًا للوقف، وإهدارًا له، قال السرقسطي رحمه الله: “لا يُنتفعُ بالأحْباسِ إلا بعِوضٍ لا غبنَ فيهِ عليها، ويُصرف في مصرفِ الأحباس” [المعيارالمعرب:163/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

25/ربيع الأول/1437هـ

05/يناير/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق