مناسخة شرعية 34
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2755)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م)، عن زوجته: (س)، وعن ابنه: (ح)، وعن بناته: (د)، و(ر)، و(ص)، و(ض)، و(ش)، و(خ)، ثم توفيت زوجته (س)، عن ابنها: (ح)، وعن بناتها: (د)، و(ر)، و(ص)، و(خ)، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (192) سهما، صح منها لـ (ح) (50) سهما، وصح لكل من بنات (م): (د)، و(ر)، و(ص)، و(خ) (25) سهما، وصح لكل من: (ض)، و(ش) (21) سهما، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
30/ربيع الأول/1437هـ
10/يناير/2016م