طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالأسرةالفتاوىالنكاح

حكم مصافحة المرأة للأجانب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5521)

 

ورد إلى دار الإفتاء اللّيبيّة السّؤال التّالي:

ما حكم مصافحة المرأة لأخوة الزّوج وأبناء إخوته الذّكور البالغين، ومصافحتها لأبناء عمومتها وأبناء خالها؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فكل مَن ذُكروا في السؤال يحرمُ على المرأة مصافحتهم، والخلوة معهم، ورؤيتهم منها غير الوجه والكفين؛ فعَن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (‌لَأَنْ ‌يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ) [مجمع الزوائد: 7718، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ]، وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) [البخاري: 5233]، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول أقارب الزوج على زوجته، فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: (الحَمْوُ المَوْتُ) [البخاري: 5232]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//شعبان//1445هـ

25//02//2024م 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق