تعديل شرط في وثيقة تأمين تكافلي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5528)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لشركة تويوتا ليبيا ش.م.ح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة الإشارةَ إلى مراسلتكم التي طلبتم فيها المشورة الشرعية، في مسألة بيع سيارات الشركة مع تأمين تكافلي شامل للحوادث، بشرط أن يكون إصلاح السيارات المتضررة لدى وكلاء الشركة، والإشارةَ إلى ردّ دار الإفتاء الليبية على هذه المراسلة، بأنه ينبغي لجواز التأمين إلغاء الشرط المذكور، وأنه بناء على هذا الرد قامت شركة تويوتا ليبيا بإلغاء شرط أن يكون إصلاح السيارات المؤمنة لدى وكلاء الشركة، بحيث يمكن للمشتري إصلاح سيارته في أي ورشة دون قيود، حسبما هو مرفق في عرض وثيقة التأمين.
فالجواب كالآتي:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فبعد الاطلاع على عرض وثيقة التأمين المعدلة، التي ألغت فيها شركة تويوتا شرط إصلاح السيارات لديها، تبين أنه عقد صحيح شرعًا، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18//شعبان//1445هـ
28//02//2024م