مناسخة شرعية 37
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2801)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م)، وترك زوجته (ف)، وابنيه منها، وهما (ع)، و(د) لاغير، ثم توفيت الزوجة (ف) عن ابنيها المذكورين ،علماً بأن لهما ابناً توفي قبلهما وهو صغير، اسمه (ح)، أرجو إصدار فريضة شرعية لمعرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد المناسخة والاختصار إلى سهمين (2)، للابنين (ع)، و(د) تعصيباً، يعود لكل واحدٍ منهما سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق.
وبالنسبة للابن الذي توفي في حال حياة أبيه وأمه، فإنه لا يرث فيهما؛ لأن من شروط الإرث ثبوت حياة الوارث بعد موت المورث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الفريضـــــــــــة الأولى |
8 |
16 |
الفريضة الثانـــــية |
2 |
16 |
2 |
زوجة (ف) |
1 |
2 |
ت |
ـــــــ |
ــــــ |
ـــــــ |
ابــن (ع) |
7 |
7 |
ابــــــــــــن |
1 |
8 |
1 |
ابـــن (د) |
|
7 |
ابــــــــــــن |
1 |
8 |
1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01/جمادى الأولى/1437هـ
10/فبراير/2016م