فريضة شرعية 151
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2803)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (س)، عن أبيها (ش)، وأمّها (ح)، وزوجها (ع)، وأولادها منه، وهم: (ص)، و(ض)، و(ط)، و(ظ)، و(ج)، و(ف)، و(ق) لاغير، فما يصح لكل وارثٍ ممن ذكر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (144) سهماً، يعود منها للزوج (ع) (36) سهماً، الربع فرضاً، ويعود منها للأب (ش) (24) سهماً، السدس فرضاً، وللأم (ح) منها (24) سهماً السدس فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعود لكل ابن (10) أسهمٍ، ولكل بنتٍ (5) أسهمٍ، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
12
|
12 |
144 |
زوج (ع) |
3 |
36 |
أب (ش) |
2 |
24 |
أم (ح) |
2 |
24 |
ابن (ص) |
5 |
10 |
ابن (ض) |
|
10 |
ابن (ط) |
|
10 |
ابن (ظ) |
|
10 |
ابن (ج) |
|
10 |
بنت (ف) |
|
5 |
بنت (ق) |
|
5 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05/جمادى الأولى/1437هـ
14/فبراير/2016م