بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5555)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ع ع)، عن زوجته (و)، وأبيه (س)، وأمه (ص)، وابنيه (ل)، و(ز)، وابنتيه (ر)، و(ن)، وترك مبلغا ماليا قدره: واحد وسبعون ألف دينارٍ (71000 د.ل)، والمطلوب: تحديد نصيب الأب (س) من المبلغ المالي المذكور.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشّرعية إلى مائة وأربعة وأربعين سهما (144)، صحّ منها للزوجة (و) ثمانية عشر سهمًا (18) الثّمن فرضًا، وللأب (س) أربعة وعشرون سهماً (24) السّدس فرضاً، وللأمّ (ص) أربعة وعشرون سهماً (24) السّدس فرضاً، والباقي للأولاد تعصيبًا؛ للذّكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحُّ منها لكلّ واحد من الابنين الذّكور (ل)، و(ز) ستّة وعشرون سهمًا (26)، ولكلّ واحدةٍ من البنتين (ر)، و(ن) ثلاثةَ عَشَرَ سَهْماً (13)، تَمَام الْقسمَةِ.
وَعَلَيهِ؛ فَإنَّ نَصيب الأَب (س): أحد عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون دِيناراً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دِرهمًا (11833.333 د.ل).
والقسمة موضّحة بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
6 | ||||
24 | 144 | 71000 د.ل | ||
8/1 | زوجة (و) | 3 | 18 | 8875 د.ل |
6/1 | أب (س) | 4 | 24 | 11833.333 د.ل |
6/1 | أم (ص) | 4 | 24 | 11833.333 د.ل |
الباقي تعصيبا
(6) |
ابن(ل) | 13↓ | 26 | 12819.444 د.ل |
ابن (ز) | 26 | 12819.444 د.ل | ||
بنت (ر) | 13 | 6409.722 د.ل | ||
بنت (ن) | 13 | 6409.722 د.ل |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//شعبان//1445هـ
10//03//2024م