الحدود و الجناياتالفتاوى
هل يرث القاتل المقتول
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2837)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قُتل شخص على يدِ ابن عمه عمدًا، وهو أحدُ الوارثين، فهل يرثُ في هذه الحالةِ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن القتل من موانع الإرث؛ قال صلى الله عليه وسلم: (ليس لقاتلٍ ميراث) [ابن ماجه:2748]، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ” [الرسالة:126].
عليه؛ فلا ميراث لهذا القاتلِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/جمادى الأولى/1437هـ
29/فبراير/2016م