بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5573)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة عقد زواج (أ) مِن (س)، المنعقِد عام 1976م: “على صداقٍ قدرُه: ألف وتسعمائة وخمسون (1950) دينارًا ليبيًّا تقريبًا، الحالُّ منه: ملبوسٌ ومفروشٌ ومَصُوغٌ وموبيليا بقيمة ألف وخمسمائة (1500) دينارًا تقريبًا، والمؤجَّلُ منه (لمدة سنتين): ثلاثون (30) ليرة ذهبًا”، والآن تُوُفِّيَ الزوجُ، ولم يَدفعْ مؤخَّرَ الصداق إلى الزوجة.
والسؤال: هل الصداقُ المؤجَّلُ الواجبُ للزوجة هو ما نُصَّ عليه في العقد (30 ليرة ذهبًا)؟ أو ما بقي على الزوج بعد دفعه الحالّ من الصداق، وهو (450 دينارًا)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ القدرَ المؤجَّلَ من الصَّداق دَينٌ في ذمَّة الزوجِ لزوجته، يجبُ عليه دفعُه عند حلول أجَلِه المتفَقِ عليه في العقد، ولا يجوزُ له إذا كان قادرًا على الدفع مماطلةُ الزوجةِ في سداد دَيْنها متى ما طالبَتْهُ به، وينتقلُ هذا الوجوبُ بعد موته إلى ورثته؛ فيجب عليهم سدادُ ما عليه من الديون من تركته قبل قِسْمَتِها، والتعجيلُ في ذلك؛ لقوله تعالى: (مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ) [النساء:11]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) [الترمذي: 1079، وقال: حديثٌ حسَنٌ].
والصَّداقُ المذكورُ في العقد وإن كان قد نُصَّ على قدره بالدنانير (1950 دينارًا)، إلّا أنَّ المؤجّل منه قد حُدِّد بالذهب (30 ليرة ذهبًا)، فتكون هي الواجبة للزوجة على زوجها فقط؛ لأنَّها هي التي دخلت في ذمّته بالعقدِ.
وعليه؛ فإنَّ مؤخَّرَ الصداق الذي يجب دفعُه للزوجة هو الثلاثون ليرة، التي نُصَّ عليها في العقد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ رمضان/1445 هـ
25/03/2024م