بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5610)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
فسخ شقيقي خطوبته قبل عقد الزواج؛ فهل يحق له استرجاع ما دفعه من مبلغ مالي مقدم مهر، ومبلغًا آخر عن كسوة، ودبلة خطوبة، وتعليقة ذهب كاملة، وغير ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجب ردُّ ما دفع للمرأة عند الخِطبة قبل العقد، إن كان جزءًا من المهر، بأن وقع تصريح بذلك، أو جرى عرفٌ به، لا على أنه من الهدايا؛ لأن العقد على المرأة شرطٌ لاستحقاقها شيئًا من المهرِ، ولم يحصلْ عقد، قال التسولي رحمه الله عن الهدية التي يقدمها الخاطب للمخطوبة قبل عقد النكاح: “أَمَّا إِنِ اشْتُرِطَتْ فِي الْعَقْدِ وَقَبْلَهُ، أَوْ جَرَى عُرْفٌ بِهَا، فَهْيَ كَالصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ كَالشَّرْطِ” [البهجة في شرح التحفة: 1/465].
وأمَّا إذا لم تكن الهدية مشروطة، ولا هي من النوع الذي جرى به العرف، بل هي زيادة على الهدايا المتعارف عليها، فهذه إذا فسخت الخطبة ترد إن كان الفسخ من جهة المرأة؛ لأنها أُعطِيت لغرضٍ لم يتم، ولا تردُّ إن كان الفسخ من جهة الخاطب، قال الدردير رحمه الله: “وَالْأَوْجَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ الامْتِنَاعُ مِن جِهَتِهَا إِلاَّ لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ، قال الدسوقي رحمه الله: “لِأَنَّ الَّذِي أَعْطَى لِأَجْلِهِ لَمْ يَتِمَّ، أَمَّا إِن كَانَ الرُّجُوعُ مِن جِهَتِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ قَوْلًا وَاحِدًا” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/220]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21//شوال//1445هـ
30//04//2024م