بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5597)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي والدي، ولم يدفع لوالدتي مؤخر صداقها، وقد نصَّ في العقد على أنّ المؤجلَ من الصداق (ثمانون ليرةً ذهبيةً تدفع قيمة أو عينا بعد سنتين)، وكان سنة 1982م، ولم تحدد قيمة الليرة، أو وزنها وعيارها، فما الواجب دفعه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المهر المؤجل دَين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله المتفق عليه، وإذا لم يُوف به الزوج إلى أن مات؛ فهو دين في عنقه، حتى يؤدَّى عنه، وهو الآن باقٍ في ذمة الزوج على الصورة التي كان عليها عند الاتفاق على الصداق، وهو ثمانون ليرة، ووعد الزوج بدفعها بعد عامين الذي لم يوف به لا يغير من الأمر شيئا، فالدين -وهو الصداق- باق على حاله عند الالتزام به.
فيلزم الورثة الليرة المتعارف عليها بين الناس وقت العقد، فإذا كان العرف في ذلك الوقت أنها مثلا من (عيار 21)، وأن وزنها (8 جرامات)، فهي التي يجب التسديد بناء عليها؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، ولكم دفع القيمة الآن إذا تراضيتم عليها بشرطين:
1- أن يتم تحديد القيمة بموافقة الطرفين؛ الزوجة وأهل زوجها، ولا يجوز تحديدها من أحدهما بدون رضا الآخر؛ لأنه عقد مصارفة، والعقود شرطها التراضي بالإجماع.
2- أن يتم دفع القيمة في مجلس الاتفاق دون تأخير؛ بحيث يكون المال جاهزا في حوزة الورثة وقت الاتفاق؛ لأن أخذ النقود عن الذهب من الصرف، الذي يجب فيه التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضّةُ بِالفِضَّةِ)، إلى أن قال: (فَإذِا اخْتَلَفَتِ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد) [مسلم:1587]، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/شوال/1445هـ
28/04/2024م