بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2843)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقتُ زوجتي لأسباب أخلاقية، وتنازلتْ لي عن حقّها في الحضانة، وقضى القاضي بذلك، والآن تطالبُ أمّ طليقتي بحضانة الطفلة، علمًا بأن طليقتي تسكن مع أمها، وأخافُ على طفلتي أن تتأثرَ بأخلاق أمها، فهل يحقّ للجدة المطالبة بالحضانةِ مع الحالة التي ذكرت؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ من شرط ثبوت الحضانة، أن لا تجتمعَ من وجبَت لها الحضانة مع من سقطتْ حضانتها في مسكنٍ واحد، قال الدردير رحمه الله: (وكذا كل أنثى ثبتت حضانتها، لا بد أن تنفرد بالسكنى عمن سقطت حضانتها) [الشرح الكبير:527/2]، فإذا سقطت الحضانة عن الجدّة، انتقلت إلى الخالة، ثم إلى خالة الأم، ثم إلى عمة الأم؛ لأن القرابة من جهة الأم أحق من الأب وقرابته، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الجدة من جهة الأب، ثم الأب، وترتيب قرابات الأب كترتيب القرابات من جهة الأم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/جمادى الأولى/1437هـ
07/مارس/2016م