طلب فتوى
الأقضية والشهاداتالفتاوى

اللجوء إلى القضاء في استرداد الحقوق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2864)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نملك أرضًا بالإرث الشرعي، قامت الدولة سابقًا بتشجيرها بأشجار الصنوبر، واعتبرَتْها من ضمن الغابات، ولم يتم تعويضُنا عنها، فهل يجوز لنا أن نقوم بقطع الأشجارِ وتقسيم الأرض، أم نحافظ على ما فعلته الدولة، ونطالب بالتعويض؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب على من لهم حجة تثبت ملكهم في حق يدعونه، العمل في استردادِ حقهم بالطرق المعهودة في التقاضي والخصومات، ورفع دعواهم إلى المحاكم والهيئات المختصة؛ لتنظر في الحجج وتفصل في النزاع، ولا يجوز لأحد تغيير الوضع القائم بنفسه؛ لا بقطع شجر أو بناء أو تقسيم أو غيره، إلى أن يفصلَ القضاء؛ لأن استيفاء الحقوق باليد يؤدي إلى الهرج والفوضى، وسفك الدماء، وفيه الخروج على سلطات ولي الأمر، ومفارقة للجماعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ) [مسلم:4899]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                            

                   الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/جمادى الآخرة/1437هـ

27/مارس/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق