طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5619)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ل) عن أمِّه (م ك)، وزوجته (ك ش)، وأبنائه منها وهم: (م)، و(س)، و(ر)، وترك عقارًا متمثلًا في قطعةِ أرض، مساحتُها خمسةُ آلافٍ ومائة وثلاثونَ مترًا مربعًا (5130م2)، والمطلوبُ معرفةُ نصيب كلِّ وارثٍ من الأرض.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ستةٍ وتسعين سهماً (96)، صحّ منها للأم (م ك) ستة عشر سهماً (16) السدس فرضاً، وللزوجة (ك ش) اثنا عشر سهماً (12) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها للابن (م) أربعة وثلاثون سهماً (34)، ولكلِّ واحدة من البنات (س)، و(ر) سبعة عشر سهما (17)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإنّ قسمة الأرض المذكورة تكون على النحو الآتي:

  • نصيب الأم (م ك) هو (855م2).
  • نصيب الزوجة (ك ش) هو (641.25م2).
  • نصيب الابن (م) هو (1816.87م2).
  • نصيب كل بنت وهنّ: (س)، و(ر) هو (908.43م2).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

  4
  24 96 5130م2
6/1 أم (م ك) 4 16 855م2
8/1 زوجة (ك ش) 3 12 641.25م2
 

تعصيباً

 

ابن (م)  

 

17

 

 

34 1,816.87م2
بنت (س) 17 908.43م2
بنت (ر) 17 908.43م2

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

04//ذو القعدة//1445هـ

12//05//2024م   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق