طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

ما حكم التنازل عن الحق في الإرث قبل وجوبه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2886)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أريد أن أتنازل لزوجي عن ميراثي منه في حياته، فطلبت منه تحرير التنازل عند محرر عقود، فطلب مني إحضار فتوى من دار الإفتاء، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن حقك في الميراث من زوجك لا يثبت لك إلا بعد وفاته، فأنت الآن لا تملكينه، ولا يحق لأحد التنازل عن شيء لا يملكه.

وعليه؛ فهذا التنازل يكون باطلا، ولا يعتد به شرعا؛ لأنه تنازلٌ عن حقٍّ قبل استحقاقه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/جمادى الآخرة/1437هـ

04/إبريل/2016م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق