فريضة شرعية 157
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2900)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي الوالد (ك)، وترك أراضٍ مساحتها (184.9923 هكتارًا)، وعدد (394) شجرة نخيل، بواحة مرادة، وترك من الورثة زوجته (هـ)، وابنه منها (ح)، ومن غيرها (م)، و(ع)، و(د)، وبناته (س)، و(ش) لاغير، ثم توفيت الزوجة (هـ) وابنها (ح) في حادث واحدٍ، ولم يُعرف السابق منهما، فانحصر إرث (هـ) في ابنيها (ص)، و(ض)، وابنتها (ف) لا غير، وانحصر إرث (ح) في إخوته لأبيه (م)، و(ع)، و(د)، و(س)، و(ش)، أولاد (ك)، وإخوته لأمه (ص)، و(ض)، و(ف) لاغير.
وقد تنازلت الأخوات (س)، و(ش) عن ميراثهما في تركة أبيهما، لإخوتهم الثلاثة (م)، و(ع)، و(د)، ولم تتم حيازة المتنازل عنه حتى الآن، عليه؛ نأمل منكم مساعدتنا بتقسيم هذه الأرض، حسب الفريضة الشرعية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (1440) سهمًا، صح منها لكل واحدٍ من (م)، و(ع)، و(د)، أبناء (ك) (294) سهمًا، وصح منها لـكل واحدةٍ من (س)، و(ش) ابنتي (ك) (147) سهمًا، وصح منها لـكل واحدٍ من (ص)، و(ض) (100) سهمٍ، وصح منها لـ(ف) (64) سهمًا، تمام القسمة؛ كما هو موضح بالجدول المرفــق.
وأما تنازلُ الأختين لإخوتهما المذكورِين؛ فإنْ كان بمحض إرادتهما، وليس تحت سيف الحياء والأعراف الظالمة، التي تجعل الأخوات لا يجرُؤْن على المطالبة بالميراث، وبالأخص في الأراضي، إذا كانتا قد تنازلتا برضاهما الكامل؛ فإنّ نصيبهما يعود لإخوتهمَا، وأما إذا كان مِن قَبيل ما يفعله بعضُ الإخوة مع أخواتهم، من أخذ حصتهنّ بسيف الحياء، ويسمونه تنازلًا، فهو مِن السحت والظلم، وأكل المال بالباطل، قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [النساء:29]، ويجب تمكينهما من الميراث، والله أعلم.
1 2 18 7
|
80 |
|
5 |
80 |
|
36 |
1440 |
||
زوجة(هـ) |
10 |
تـــــــــ |
ـــــ |
ـــــــ |
ـــــــ |
ــــ |
ـــــــــ |
||
ابــــن(ح) |
14 |
|
|
14 |
تــــــ |
ــــــ |
ـــــــــــ |
||
ابــــن(م) |
14 |
|
|
14 |
أخب |
6 |
294 |
||
ابـــن(ع) |
14 |
|
|
14 |
أخب |
6 |
294 |
||
ابــــــن(د) |
14 |
|
|
14 |
أخب |
6 |
294 |
||
بنــــــت(س) |
7 |
|
|
7 |
أختب |
3 |
147 |
||
بنـــــت(ش) |
7 |
|
|
7 |
أختب |
3 |
147 |
||
ابـــــــن (ص) |
2 |
4 |
أخم |
4 |
100 |
||||
ابــــــن (ض) |
2 |
4 |
أخم |
4 |
100 |
||||
بنــــــت (ف) |
1 |
2 |
أختم |
4 |
64 |
||||
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/رجب/1437هـ
11/أبريل/2016م