طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

بيع حصة من ميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5630)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

منزل جَدي المتوفَّى مكونٌ من عدة طوابق، فيها شقق سكنية، أجَّر الورثةُ جزءًا من الطابق الأرضي مخزنًا، واتفقوا على توزيع أجرته بينهم على التساوي، والمنزل ليس معروضًا للبيع، لكن قبل فترة قُدِّم للورثة عرضٌ لشراء المنزل، بحيث تكون حصة البنتِ مليون دينار تقريبًا، لكن لم يوافقِ الورثة على البيع، وبعد مدةٍ احتاجتْ أمي مبلغًا من المال، فعرضَ خالي عليها أن تبيعَه ربع حصتها من المنزل مقابل مائتي ألفِ دينار، فاستشارت أمي زوجَها وأبناءها، وبعد المشورة وافقتْ على العرض الذي قدمه خالي، واستلمتِ الثمن، على أن تكتب له تنازلًا عن ربع حصتها من المنزل، وطلب خالي ربع حصة أمي مِن إيجارِ المخزن، فهل من حقه ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمَن باعَ شيئًا يملكه برضاه، بإيجابٍ وقَبول؛ انعقدَ بيعُه، وترتبتْ عليه آثاره، وانتقل الملك إلى المشتري، ومَن ملكَ الذاتَ ملكَ الانتفاعَ بها، قال المازري رحمه الله: “مَن ملَك الرقَبةَ ملَك نمَاءَهَا” [شرح التلقين: 3/ 2/ 419].

وعليه؛ فالجزءُ الذي باعتهُ الأم من حصتها في المخزنِ، وهو مقدار الربع كما جاء في السؤال، ملكيته انتقلتْ إلى الخال، وجزءُ الإيجارِ الخاصّ بهذا الرُّبع، هو مِن حقّ الخال، ولا حقَّ فيه للأم ولا لباقي الورثة؛ لأنّ ملكيتَها انتقلت عنه للخال، والثلاثة الأرباع الباقية من حصة الأمّ في المخزن إيجارها لها؛ لأنها باقيةٌ على ملكها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن بن سالم الشريف

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11//ذو القعدة//1445هـ

19//05//2024م 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق