بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5646)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتغسيل الموتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم إعادة تغسيل الميت وتكفينه إذا خرج منه دمٌ أو غائطٌ، بعد تغسيله وتكفينه أوَّلًا.
فالجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنَّه يُندَبُ لمن يتولّى غسل الميّت قبل شروعه في الغسل، أن يضغط على بطن الميت برفق؛ لإخراج ما بها من الأذى والنجاسة، قال الدردير: “(وَ) نُدِبَ (عَصْرُ بَطْنِهِ) خَوْفَ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ النَّجَاسَةِ بَعْدَ تَكْفِينِهِ (بِرِفْقٍ)” [الشرح الكبير: 1/416].
وإذا خرجتْ من الميتِ نجاسة بعد تغسيله، فالذي يُطلب من الغاسلِ أن يغسلَ النجاسةَ ويزيلَها عن بدن الميتِ وكفنه. [ينظر: لوامع الدرر: 3/92]، ويكفيه ذلك، ولا يؤمرُ بإعادة غَسل الميت، بل يكره له إعادة غسله، قال الدردير: “(وَلَمْ يُعِدْ) غُسْلَهُ أَيْ: يُكْرَهُ فِيمَا يَظْهَرُ (كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ) خَرَجَتْ مِنْ قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ)” [الشرح الكبير: 1/416].
عليه؛ فلا يعادُ تغسيلُ الميت إذا خرجتْ منه نجاسةٌ، وإنما تغسلُ النجاسةُ، وتزالُ عن بدنهِ وكفنهِ، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26// ذو القعدة// 1445هـ
03//06//2024م