بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (5650)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتغسيل وتجهيز وتكفين الموتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم قصّ أظافرِ الميتِ وحلق شعره.
فإن الجواب كالآتي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوزُ حلقُ شيءٍ من شعرِ الميت، ولا قلمُ أظفاره، وإذا سقطَ شيءٌ من ذلك بنفسِه ضُمَّ إليه، وجُعلَ وسطَ أكفانه، قال الدردير رحمه الله: “(وَكُرِهَ) لِحَيٍّ (حَلْقُ شَعْرِهِ) أَيْ شَعْرِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَا يَحْرُمُ حَلْقُهُ حَالَ الْحَيَاةِ وَإِلَّا حَرُمَ (وَقَلْمُ ظُفْرِهِ وَهُوَ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ (بِدْعَةٌ) قَبِيحَةٌ لَمْ تُعْهَدْ فِي زَمَنِ السَّلَفِ (وَضُمَّ) مَا ذَكَرَ مِنْ الشَّعْرِ وَالْقُلَامَةِ نَدْبًا عَلَى الْأَوْجَهِ (مَعَهُ) .. (إنْ فُعِلَ) فِي كَفَنِهِ” [الشرح الكبير: 1/ 422]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//ذو القعدة//1445هـ
03//06//2024م