بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5654)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
بعد خلافاتٍ طويلة وتراكماتٍ بيني وبين زوجتي، طلقتها يومًا فقلت: “طالق، طالق، طالق”، كررتها مراتٍ، لا أتذكر عددها، وكنت أنوي بالتكرار تأكيد طلقة واحدة، فهل يجوز لي إرجاعها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الزوج إذا تلفظ بالطلاق مكررًا، نسقًا دون عطف بـ(الواو) أو بـ(ثم)، كما في القول المذكور: “طالق طالق طالق”، ونوى بالتكرار تأكيدَ طلقة واحدة، فقد لزمته طلقة واحدة رجعية؛ لأن الكلام يمكن أن يكرر للتوكيد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) [الترمذي: 1102]، قال بهرام رحمه: “فَإِنْ نَوَى بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ التَّأْكِيدَ فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا نَوَى” [تحبير المختصر: 3/137].
عليه؛ فقد لزمت الزوجَ طلقةٌ واحدة رجعية، ويجوز له إرجاعها إن لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة لزمه لإرجاعها أن يعقد عقدًا جديدًا، بمهرٍ وشهودٍ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو القعدة/1445هـ
03/يونيو/2024م