بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5663)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة دار الرحمة لتجهيز الموتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عمَّن يغسّلُ الخنثى؛ الرجال أم النساء؟
فالجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالخنثَى الكبيرُ إن كان مُشكِلًا تغسلُهُ امرأةٌ من محارمهِ، من نسبٍ أو رضاعٍ أو صهرٍ، بأن تسترَه كلَّهُ احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون ذكرًا، وتباشرَ دلكَه بخرقةٍ تلفّها على يديْها، فإن لم توجدِ امرأةٌ من محارمِه تُغسّله، غَسَّله رجلٌ من محارمه مِن وراء حائلٍ، ويستر جميع بدنه؛ لاحتمال أن تكون أنثى، وحكمُ الخنثى في غير ما ذكرَ مِن أمور التّغسيلِ كغير الخنثَى، فإن لم يوجدِ امرأةٌ أو رجلٌ من محارمه، يمّمتْهُ امرأةٌ أجنبيّةٌ إلى مرفقيه، فإن لم توجدِ امرأةٌ أجنبيّةٌ تُيمّمه، يمّمهُ رجلٌ إلى كوعيهِ، جاء في فتحِ العليّ المالك، في معرض حديثه عن الخنثى المشكل: “… غَسَّلَتْهُ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ لَهُ مِن نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ، وَهَلْ تَسْتُرُهُ كُلّهُ، وَلاَ تُبَاشِرهُ إِلاَّ بِخِرْقَةٍ أَوْ تَسْتُرُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ، وَرُكْبَتِهِ، وَلاَ تُبَاشِرُهُ إِلاَّ بِهَا قَوْلاَنِ، فَإِن لَمْ يُمْكِنْ يَمَّمَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ لِمِرْفَقَيْهِ، فَإِن لَمْ يُمْكِنْ يَمَّمَهُ رَجُلٌ لِكُوعَيْهِ” [1/157].
وأمّا الخنثَى المشكل الصّغير، فيجوزُ للمرأة الأجنبيّة أن تغسلّهُ، ما لم يتجاوزْ ثمانيَ سنين، ويجوز للرّجل أن يغسلَ الرّضيع، وما قاربهُ إلى ثلاثِ سنين، لا أكبر من ذلك.
أمَّا غيرُ المشكل فيُعملُ على ما تبيّنَ من أمرهِ بما يزيلُ الإشكال، ويتضحُ أمرُ الخنثى بأمورٍ، ذكرَها الشيخُ خليل رحمه الله بقوله: “فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ أَكْبَرَ أَوْ أَسْبَقَ أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ ثَدْيٌ أَوْ حَصَلَ حَيْضٌ أَوْ مَنِيٌّ فَلَا إِشْكَالَ” [المختصر: 264]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//ذو الحجة//1445هـ
09//06//2024م