حكم فرض التأمين الإجباري وحكم المال المستفاد منه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5664)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم فرض التأمين الإجباري؟ وما حكم المال المستفاد منه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ عقدَ التأمين من عقود الغَرَرِ الباطلةِ، التي لا يجوز فرضُها، ولا يجوز للمسلم الدخولُ فيها إلا إذا أُجْبِرَ على ذلك، ولم يستطع التخُّلصَ منها بحال من الأحوال.
أمَّا التعويضُ المدفوعُ من التأمين – سواءٌ كان إجباريًّا أو اختياريًّا – فليس بطيِّب؛ لأنَّه مستفادٌ من عقدٍ باطلٍ محرَّمٍ شرعًا؛ لاشتماله على الغرر الفاحش، فلا يجوز أخذُ شيءٍ منه، ولأهل المجني عليه أخذُ الدية من الجاني، إن كان الضررُ الذي ألحقه بالمجني عليه ممَّا فيه ديةٌ مقدَّرةٌ، ولهم أن يصطلحوا مع الجاني ولو بأقلَّ من الدية.
وإذا أراد السائلُ أن يأخذَ المالَ من التأمين، ويتخلَّصَ منه فيما يحتاج إليه المسلمون في داخل البلاد أو خارجها، فلهُ ذلك، قال القرافي رحمه الله: “الْأَمْوَالُ الْمُحَرَّمَةُ مِنَ الْغُصُوبِ وَغَيْرِهَا إِذَا عُلِمَتْ أَرْبَابُهَا رُدَّتْ إِلَيْهِمْ [يعني الأموال المغصوبة]، وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ تصرف فِي مَصَارِفِهِ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى مِنَ الْأَبْوَابِ وَالْأَشْخَاصِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ نَظَرُ الصَّارِفِ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ نُوَّابِهِ أَوْ مَنْ حَصَلَ ذَلِكَ عِنْدَهُ من الْمُسلمين” [الذخيرة: 6/28]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//ذو الحجة// 1445هـ
09//06//2024م